211

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وإن ولدت توأمين، فأَوَّل النِّفاس وآخره من الأول (^١)، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصًّا (^٢).
ويجوز شرب دواءٍ لإلقاء نطفةٍ (^٣)، ولقطع الحيض مع أمن الضرر، ولحصوله، إلا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ، ولا يجوز لقطع الحمل.

(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢٧، والوجيز ص ٣٥، والفروع ١/ ٣٩٧.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ١٥٣، والمحرر ١/ ٢٧، والشرح الكبير ١/ ٣٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧.
(^٣) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٢٠، وزاد المستقنع ١/ ١٩٥، والروض المربع ١/ ٦٠٤.
وذهب الحنفية، والشافعية، وبعض المالكية إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح.
قال ابن الهمام في فتح القدير ٣/ ٤٠١: يباح الإسقاط بعد الحبل، مالم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك، إلا بعد مئة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح. انتهى. وينظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٦٦، والبحر الرائق ٣/ ٢١٥، والدر المختار ٣/ ١٧٦.
وقال الرملي في نهاية المحتاج ٨/ ٤٣٣: الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله. انتهى. وينظر: الغرر البهية ٤/ ٩٢، وحاشية البجيرمي ٣/ ٣٦٠، وإعانة الطالبين ٣/ ٢٩٨.
وفي حاشية قليوبي ٤/ ١٦٠: نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل ٣/ ٤٧٧: وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال اللخمي جائز.

1 / 223