203

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وتعيد واجب صومٍ/ [١٧/ أ] ونحوه كطوافٍ، واعتكافٍ ونحوهما فعلته في المجاوز نصًّا (^١)، ولا تثبت العادة بمرةٍ (^٢).
قال ابن تميم (^٣): وجهًا واحدًا، فإن ارتفع حيضها، ولم يعد، أو أيست قبل تكراره لم تعد، وإن كان على أعدادٍ مختلفةٍ، فما تكرر منه صار عادةً، مرتبًا كان كخمسة في أَوَّل شهر، وستة في ثان، وسبعةٍ في ثالث، فتجلس الخمسة لتكرارها، وغير المرتب عكسه، فتجلس منه ما تكرر.
وتثبت العادة بالتمييز، كثبوتها بارتفاع الدم، ولا يعتبر فيها التوالي أيضًا، ولا التكرار على الأصح، فلو رأت المبتدأة دمًا أسود، ثم أحمر، وتعدد، كان أكثر الحيض زمن الدّم الأسود فتجلسه، وما عداه استحاضة، وهو معنى قوله في المقنع (^٤).
وإن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضةٌ (^٥)، فإن كان دمها متميزًا

(^١) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٣:
إذا تعدى الدّم بالمبتدأه … وجاوز الأقل فاسمع نبأه
لا تلتفت إليه بل تصلّي … وتفعل الصيام بعد الغسل
وعند قطع دمها تغتسل … ثلاث مرات لهذا تفعل
إن يتفق فتنتقل إليه … وتقضي ما صامته فرضا فيه
(^٣) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٤١٤.
(^٤) ينظر: المقنع ١/ ٩٠، والمبدع ١/ ٢٤٢.
(^٥) ينظر: المغني ١/ ٢٥٦، والشرح الكبير ١/ ٣٢٤، والإنصاف ١/ ٣٦٢.

1 / 215