شَبَق (^١) بشرطه (^٢)، وسنة الطلاق مالم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا، والاعتداد بالأشهر، إلا المتوفى عنها زوجها.
ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به، زاد المستوعب (^٣): والحكم ببراءة الرّحم في الاعتداد، واستبراء الإماء، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونفاس مثله/ [١٦/ ب]، إلا في
اعتدادٍ، وكونه لا يوجب البلوغ، ولا تحتسب عليه به في مدة الإيلاء (^٤)، ويقطع تتابع صوم الظهار في وجهٍ (^٥)، وإذا انقطع الدّم أبيح فعل الصيام، والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل (^٦)، ويَستمتِع منها بغير وطء في فرجٍ (^٧)، ويستحب ستره خوفًا من أذىً.
فإن وطئها فيه من يجامع مثله ولو بحائلٍ قبل انقطاعه فعليه دينارٌ
(^١) الشبق: شدة الشهوة. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٦٤.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٢:
وعندنا يحرم وطء المرأةِ … إن تستحض إلا لخوف العنتِ
(^٣) ينظر: المستوعب ١/ ٤٠٢.
(^٤) الإيلاء في اللغة: الإيلاء اليمين، وآليت حلفت. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٦٠، وطلبة الطلبة ص ٦١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٦٨.
وفي الشرع هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها، مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: مفاتيح العلوم ص ٣٤، المطلع ص ٤١٦.
(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٣٠، والتنقيح ص ٧٠.
(^٦) ينظر: عمدة الفقه ص ١٨، والعدة شرح العمدة ص ٥٣.
(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٠:
يجوز بالحائض الاستمتاع … بدون فرج ليس ذا جماع