188

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

بعد نزع خاتم إن كان، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحته نصًّا (^١).
وإن مسح بضربتين جاز (^٢)، وكذا كيفما مسح بعد استيعاب ما مسح.
وقال القاضي: الضربة مجزية، والأفضل اثنتان (^٣)، واحدة لوجهه، والأخرى ليديه إلى المرفقين، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع، ولا يسن تكراره، ومن حبس، أو قطع عدو ماء عن بلده وعُدم، صلّى بالتيمّم، ولا إعادة.
ولا يصح تيممٌ لخوف فوت جنازةٍ، وعنه بلى (^٤) إن خاف فوتها مع الإمام.
ولا مكتوبة إلا إذا وصل مسافر إلى ماءٍ وقد ضاق الوقت، أو علم أن النَّوبة لا تصل إليه إلا بعده (^٥)، أو علمه/ [١٤/ ب] قريبًا، أو دلّه ثقةٌ وخاف فوت الوقت، أو دخول وقت الضرورة.
وإن اجتمع جُنبٌ، وميتٌ، ومن عليها غُسل حيضٍ، وبذل ما يكفي

(^١) هكذا في المخطوط (براحته) ولعل الصواب براحتيه. ينظر: المحرر ١/ ٢١، والشرح الكبير ١/ ٢٧٦، والفروع ١/ ٢٩٨، والإقناع ١/ ٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٧٦، والمغني ١/ ١٧٩، وعمدة الفقه ص ١٧.
(^٣) نقل عنه كل من صاحب المحرر ١/ ٢١، وشرح الزركشي ١/ ٣٣٨، والإنصاف ١/ ٣٠١.
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٣٨، والمغني ١/ ١٩٦، والشرح الكبير ١/ ٢٧٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٣١٣.
(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٩١، والمبدع ١/ ٢٠٢، والإنصاف ١/ ٣٠٥.

1 / 200