185

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ولا يقرأ في غير صلاةٍ إن كان جنبًا ونحوه.
ولا يصح التيمم إلا بترابٍ طهور (^١)، مباحٍ، غير محترقٍ، له غبار يَعْلَقُ بيديه، ولو على لَبَد، أو غيره حتى مع وجود ترابٍ.
فإن خالطه ذو غبارٍ لا يصح التيمم به فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات، وما تيمم به كماءٍ مستعملٍ (^٢)، ولا بأس بما تيمم منه، فإن لم يجد إلا طينًا لم يستعمله، وصلّى على حسبه، وإن أمكن تجفيفه والتيمم به في الوقت لزمه، وإن وجد ثلجًا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضاء وضوئه، ويعيد.
فصل
ومن شروطه النية فينوي استباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى رفع الحدث، لم يجزئه (^٣).
ومن فرائضه مسح جميع وجهه سوى ما تحت شعر مطلقًا، ومضمضة، واستنشاق، بل يكرهان، وإن نوى وأمرَّ وجهه على ترابٍ، أو صَمَّدَهُ (^٤) للريح فعمّه التراب ومسحه به صح، لا إن سَفَّتْهُ ريحٌ قبل النية فمسحه به ويديه إلى كوعيه، وتسمية كوضوءٍ، وترتيبٍ، وموالاة في غير

(^١) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٦، والإقناع ١/ ٥٤.
(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٦، والإقناع ١/ ٥٥، وكشاف القناع ١/ ١٧٣.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٢١، والمغني ١/ ١٨٥، والشرح الكبير ١/ ٢٦٠.
(^٤) أي: نصب المحل الذي يمسح في التيمم. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٩٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٢١١.

1 / 197