172

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

من غير حائل (^١)، ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه، إلا بطهارة كاملة، ولو تيممًا سوى مس صغير لوحًا فيه قرآن، وما حَرُمَ بلا وضوء حَرُمَ بلا غسل، وله حمله/ [١١/ أ] بعلاقته، وفي غلافه، وكُمه، وتصفحه به، أو عودٍ، ومسه من وراء حائل (^٢) كحمل رُقىً، وتعاويذ فيها قرآن، ومس تفسير، ومنسوخ تلاوته، ويحرم مسه بعضوٍ نجسٍ لا بغيره.

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠، وكشاف القناع ١/ ١٣٤.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٩٣، والمحرر ١/ ١٦، والفروع ١/ ٢٤٢.

1 / 184