166

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

لا مخرقًا عليها، ولا لفائف وحدها نصًّا فيهما (^١).
ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه (^٢) - دون أسفله وعقبه، فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن - مرةً، وتكره الزيادة عليها، فيضع أصابع يده مفروجة ثم يمرها من رؤوس أصابعه إلى ساقه.
ويصح مسح دوائر أكثر عمامة مُحَنَّكَة (^٣) لذكرٍ، لا أنثى ولو لضرورة، ولا يصح على غير محنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابةٍ (^٤)، فيصح بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه، ولا يجب مسح ما جرت عادة بكشفه.
ويجب مسح جميع جبيرةٍ لم تجاوز قدر حاجةٍ (^٥) فإن تجاوزت وجب نزعها، فإن خاف ضررًا تيمم لزائدٍ، ودواءٍ حتى قارًا (^٦) في شق وتضرر بقلعه كجبيرةٍ، ومتى ظهر بعض قدم ماسحٍ، أو رأسه وفحش فيه/ [١٠/ أ] أو انتقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو انقضت مدة مسحٍ ولو

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧، ١٨.
(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٣، ١٦٤:
أكثر أعلى الخف مسحا يجب … ومالك فكل الأعلى يذهب
والحنفي قدر ثلاث أصابع … وما اسمه مسح يقول الشافعي
(^٣) المحنكة: التي أدير بعضها تحت الحنك، والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره. المطلع ص ٣٧.
(^٤) الذؤابة: طرف العمامة المرخى. ينظر: المطلع ص ٣٧، والمصباح المنير ١/ ٢١١، وتاج العروس ١٣/ ١٣٣.
(^٥) ينظر: المستوعب ١/ ١٨٠، والوجيز ص ٢٧، والإقناع ١/ ٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧.
(^٦) القار: هو شيء أسود، تطلى به الإبل، والسفن يمنع الماء أن يدخل. ينظر: العين ٥/ ٢٠٦، ولسان العرب ٥/ ١٢٤.

1 / 178