157

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

قصده، ولا إبطالها بعد فراغه، أو شكّه، كوسواس.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ودفع شكّ، وغضبٍ، وكلام محرّم، وفعل مناسك الحج نصًّا (^١) غير طواف (^٢)، وجلوس بمسجد، وقيل (^٣): وقدمه في الرعاية (^٤) ودخوله، وحديث، وتدريس علمٍ.
وفي المغني وغيره (^٥)، وأكل.
وفي النهاية (^٦) وزيارة قبر النبي ﷺ، وفي الغسل تتمته (^٧)، أو التجديد،

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، ودليل الطالب ص ١١، والروض المربع ١/ ٣٠.
(^٢) أي أن الطواف مما تجب له الطهارة. ينظر: دليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
(^٣) ينظر: الإنصاف ١/ ١٤٥، ودليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
(^٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٠.
(^٥) ينظر: المغني ١/ ٨٤. وينظر: الفروع ١/ ١٦٩، والإنصاف ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥.
(^٦) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ١٦٨، والإنصاف ١/ ١٤٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
(^٧) أي: يأتي في الغسل تتمته. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٨.

1 / 169