155

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

باب فرض الوضوء وشرطه وصفته وطهارة الحدث
فرضت قبل التيمم قاله في الفروع (^١) في اجتناب النجاسة.
ومن فرائضه شرطه وهو شرعًا: استعمال ماءٍ طهورٍ في الأعضاء المعروفة؛ ويجب بالحدث وهو وصفٌ حكمي يتعلق بالبدن، ويحل بجميعه كجنابةٍ.
وفروضه ستة: غسل الوجه، وفم وأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيب (^٢)، وموالاة (^٣) لا مع غُسل، ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي ألا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف العضو الذي قبله في زمنٍ معتدل، أو قدره من غيره، ولا يضر جفافه؛ لاشتغاله بسنةٍ كتخليلٍ، وإسباغٍ؛ وإزالة شكّ، ووسوسة، ويضر إسراف، وإزالة وسخ ونحوه، لغير طهارة لا لها.
والنية شرطٌ لطهارة الحدث كلّها (^٤)، ولغُسلٍ، وتجديدٍ وضوءٍ مستحبين، وغسل يد نائم من نوم ليلٍ وتقدم (^٥)، ولغسل ميتٍ، إلا طهارة

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٩٢.
(^٢) قال في الكافي ١/ ٦٧: «ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب؛ لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١١٦، وأخصر المختصرات ١/ ٩٣، وكشف المخدرات ١/ ٥٨.
(^٤) ينظر: المغني ١/ ٨٢، والشرح الكبير ١/ ١٢١، والمبدع ١/ ٩٣، والإنصاف ١/ ١٤٢.
(^٥) في باب السواك وسنن الوضوء. لوح رقم (٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١١٨].

1 / 167