151

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ولا يَتَفَتَّتُ فيه، ولا بما يجهله، فإن خالف كره، ولا يصيب السّنة بإصبعٍ، أو خرقةٍ، ويستاك عرضًا من ثناياه إلى أضراسه (^١)، ويسن ادهان في بدن، وشعر غِبًّا (^٢) يومًا ويومًا نصًّا (^٣)، واكتحال بإثمد (^٤) في كل عين وترًا (^٥).
وسن قص شاربٍ، وحفه أولى نصًّا (^٦)، وتقليم أظفار يوم جمعة مخالفًا (^٧)، ولا يحيف عليها، ويغسل رؤوس أصابعه بعده، وحلق عانةٍ، وله قصه وإزالته بما شاء، يفعل ذلك مرةً في كل أسبوعٍ؛ ولا يتركه فوق أربعين نصًّا (^٨) ويدفن شعرًا وظفرًا/ [٧/ أ].
ويجب ختانٌ مطلقًا عند بلوغٍ، ما لم يخف على نفسه (^٩)، وزمن صِغَر

(^١) لأن التسوك طولا ربما أدمى اللثة، وأفسد الأسنان. ينظر: المبدع ١/ ٨٢.
(^٢) الغب: لفظ يدل على زمان، وفترة فيه، وهو هنا أن يدهن يوما، ويدع يوما. ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٧٩، والمطلع ص ٢٨.
(^٣) ينظر: المغني ١/ ٦٩، والمبدع ١/ ٨٢، والإقناع ١/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢، وكشاف القناع ١/ ٧٤.
(^٤) الإثمد: (بكسر الهمزة والميم) الكحل الأسود. ينظر: المصباح المنير ١/ ٨٤. مادة (ث م د).
(^٥) ينظر: المغني ١/ ٦٩، والمحرر ١/ ١١، والوجيز ص ٢٥، وتجريد العناية ص ١٩.
(^٦) ينظر: الفروع ١/ ١٥١، والإنصاف ١/ ١٢١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥.
(^٧) معنى المخالفة هنا: أن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم خنصر، ثم السبابة، ثم البنصر. ينظر: المغني ١/ ٦٥، والإنصاف ١/ ١٢٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥، وحاشية الروض المربع ١/ ١٦٥.
قال ابن دقيق العيد: «ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز اعتماد استحبابه؛ لأن الاستحباب شرعي، لا بد له من دليل». نقل ذلك عنه كل من: كشاف القناع ١/ ٧٦، وكشف الخفاء ٢/ ٤٠٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٦، وحاشية الروض المربع ١/ ١٦٥.
(^٨) ينظر: الفروع ١/ ١٥٣، والمبدع ١/ ٨٥، والإنصاف ١/ ١٢٣.
(^٩) ينظر: الوجيز ص ٢٥، والإقناع ١/ ٢٢، زاد المستقنع ١/ ٢٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤.

1 / 163