149

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

والعظام، والطعام، فيحرم ولو لبهيمة، ومحترم، ومتصل بحيوان، فإن استجمر بعده لم يجزئه (^١).
وقيل: (^٢) إن لم يبق ما يزيله، وقد يتوجه تداخلهم، فلا يجزئ أقل من ثلاث مسحاتٍ، تعم كل مسحة المحل، فإن لم ينق، زاد حتى ينقي، ويسن قطعه على وتر (^٣)، إن زاد على ثلاث، ويجب لكل خارج، ولو طاهرًا، أو غير ملوث، إلا الريح؛ فإن تطهر قبله، ولو تيممًا لم يصح (^٤).

(^١) يعني «لو استجمر أولا بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فقيل: لا يجزئ، وقيل: بلى، وقيل: إن أزال شيئا» ورجح المرداوي عدم الإجزاء. ينظر: تصحيح الفروع ١/ ١٤٢.
(^٢) ينظر: المقنع ١/ ٣٢، والفروع ١/ ١٤٢، والإنصاف ١/ ١١١.
(^٣) ينظر: زاد المستقنع ١/ ٢٨، وكشاف القناع ١/ ٧٠.
(^٤) ينظر: الوجيز ص ٢٤، والشرح الممتع ١/ ١٣٨.

1 / 161