146

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ويكره رفع ثوبٍ قبل دنوّه من الأرض بلا حاجة.
واستقبال شمس، وقمرٍ (^١)، ومهبّ ريحٍ (^٢).
ومس فرجه بيمينه (^٣)، واستجماره بها لغير ضرورةٍ، أو حاجةٍ؛ لصغر

(^١) وهذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه استدلالا بحديث (ولكن شرقوا أو غربوا). ينظر: المحرر ١/ ٩.
قال في المبدع ١/ ٦٣: روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنهما يلعنانه وغير ذلك.
وقال ابن القيم: لم ينقل عنه ﷺ في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولامرسل، ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع اه. ينظر: مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٠٥.
(^٢) وقيل: في سبب الكراهة؛ لئلا يرد عليه البول، فينجسه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٤، وكشاف القناع ١/ ٦١.
(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والوجيز ص ٢٤، والفروع ١/ ١٣١، والإقناع ١/ ١٥.

1 / 158