141

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

باب الآنية (^١)
وهي الأوعية: كل إناءٍ طاهرٍ يباح اتخاذه، واستعماله، ولو ثمينًا، كجوهر ونحوه (^٢)، إلاّ عظم آدمي، وجلده، وكذا شعره، وآنية ذهب، وفضة (^٣)، ومضببًا بهما، فيحرم مطلقًا (^٤)، ولو ميلًا يكتحل به ونحوه، وكذا مموّه (^٥)، ومطلي، وَمُطَعَّم (^٦)، وَمُكَفَّت (^٧)، ونحوه.
وتصح الطهارة منهما (^٨)، ومن إناء مغصوب، أو ثمنه محرّم (^٩)؛

(^١) الآنية: تطلق على كل ما يستعمل في الأكل والشرب، جمع إناء، كسقاء وأسقية، وجمع الآنية: الأواني.
ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٠، ومعجم الفروق اللغوية ص ٧، والمطلع ص ٢٠.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٥، والشرح الكبير ١/ ٥٥، والوجيز ص ٢٣، والمبدع ١/ ٤٥، والإنصاف ١/ ٧٩.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٥٠:
ومن إناء فضة أو ذهب … فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي
(^٤) ينظر: الوجيز ص ٢٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦، والروض المربع ١/ ١٥.
(^٥) الشيء المموه: الإناء إذا طلي بماء الذهب، أو الفضة، وما تحت ذلك حديد، أو شبه. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٦، وتاج العروس ٣٦/ ٥٠٩.
(^٦) تطعيم الإناء بذهب، أو فضة: وذلك بأن يحفر في الإناء من نحو خشب حفرا، ويوضع فيه قطع ذهب، أو فضة بقدرها. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩.
(^٧) تكفيت الإناء: وذلك بأن يبرد الإناء، حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب، أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩.
(^٨) ينظر: الفروع ١/ ١٠٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦.
(^٩) قال في حاشية الروض ١/ ١٠٤: «لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة، فلم يؤثر فيها».

1 / 153