142

Al-Majmūʿ al-mufīd al-mumtāz min kutub al-ʿallāma Ibn Bāz

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مكة المكرمة

الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح وهو كما قال ﵀.
وعن ثوبان خادم النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ ﷺ نبيًا إلا كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة» (^١) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة» (^٢).
وروى مسلم في صحيحه أيضًا عن العباس بن عبد المطلب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا» (^٣).
وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» (^٤) رواه أبو داود بإسناد حسن، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بسند حسن، ولفظه: «من قال حين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار» (^٥).

(^١) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى برقم ٣٣٨٩ وأبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح برقم ٥٠٧٢.
(^٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان ما أعده الله للمجاهد في الجنة برقم ١٨٨٤.
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ رسولًا" فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر برقم ٣٤.
(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح برقم ٥٠٦٩.
(^٥) أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، ج ١/ ١٣٨.

1 / 143