بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ
٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ رَدَّدَهَا ثَلَاثًا، وَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ ثَلَاثًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا لِيُعْقَلَ عَنْهُ
٥٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أبنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، قَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى: «إِذَا سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ ثَلَاثًا» سَلَامَ اسْتِئْذَانٍ لِلدُّخُولِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَّا أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ مُسَلِّمًا عَلَى رَجُلٍ أَوْ قَوْمٍ فَسُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَارِيَةُ عَنْهُمْ يُسَلِّمُ مَرَّةً وَاحِدَةً