٥٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، أبنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: إِنَّ لِلْحِكْمَةِ أَهْلًا، إِنْ مَنَعَهَا أَهْلَهَا كُتِبَ جَاهِلًا، كَالطَّبِيبِ الْعَالِمِ يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَنْفَعُ
٥٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أبنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ جَشَمْرَدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: مِنْ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِفَادَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا