277

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

بمسحها معه.
وقال ابن عقيل: رأيت المتيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه (١) .
وما اختاره المجد، وقرر أنه قياس المذهب، هو اختيار حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، والسنة تشهد له كما في حديث عمار في الصحيحين. والله أعلم
- النوع الثانى: " الوجه ":
الحكم المنقول في مسألة من بعض الأصحاب المجتهدين في المذهب ممن رأى الإمام فمن بعدهم جاريًا على قواعد الإمام، وربما كان مخالفًا لقواعده إذا عضده الدليل (٢) .
ويؤخذ غالبًا من نص لفظ الإمام، ومسائله المتشابهة وإيمائه، وتعليله (٣) .
والمسألة قد يكون فيها نص برواية عن الإمام، ورواية مخرجة من الأصحاب، وقد لا يكون فيها نص عن الإمام فتجدهم يقولون:

(١) انظر الإنصاف: ١/ ٢٨٧،
(٢) مقدمة شرح المنتهى: ١/ ٧ مقدمة الإنصاف ا/ ٦. وخاتمته ١٢/ ٢٥٦ شرح المنتهى لابن النجار ١/ ٤١
(٣) خاتمة الإنصاف ١٢/ ٢٦٦

1 / 279