269

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

٣- الاحتمال
٤- التخريج.
٥- النقل والتخريج
٦- الاتجاه، ويقال: التوجيه
القسم الثاني: لازم المذهب. ويُقال: أَثر الخلاف في تكييف الأَحكام الفقهية.
- الطريق الثالث: توقفات الأصحاب في المذهب. والمراد من الطرق في هذا الفصل: بعد بيان حقائقها، بيان حكم تخريج رأي في المذهب في مسألة ما بواحد من هذين الطريقين: هل يكون مذهبا لِإمإم المذهب فينسب إليه اصطلاحًا، أَم لا تجوز نسبته إليه وإنما هو من تخاريج المنتسب إِليه؟ فتكون أقوالا في المذهب، ولا تنسب إلى إمام المذهب
وثمرة الخلاف في هذه الطرق. هي أَنه على رواية الجواز.
يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب: رواية مخرجة كرواية الإمام المنصوصة، وعلى المنع: يكون مَا خَرَّجَهُ الأصحاب: وَجْهًا، أو قولًا، أو احتمالًا، ونحو ذلك من الأَنواع، هو لمن خَرَّجَه (١)، ولا تجوز نسبته إلى إمام ذلك المذهب، بل لا ينسب إلى المذهب
والآن إلى بيان هذه الطرق:

(١) انظر تصحيح الفروع: ١/ ٦٥-٦٦

1 / 271