259

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

وهنا الأَصل أَن مذهبه ما أَفتى به، وهذا هو الطريق الأول في معرفة المجتهد وهو معرفة فقهه من قوله.
وهذا السكوت الذي اعترضه عند المباحثة ينزل منزلته حسبما يحف به، فقد يكون سكت خوفًا من فتنة، أوإفضاء إلى جدل، أو أَن المُبَاحِثَ له غير أَهل، أو دلالة على وهاء معارضته، فيكون مذهبه ما أَفتى به لا سكوته العارض، أو أَن سكوته كان بعد مناقشة قطعت منه الحجة على ما أَفتى به، فيكون مذهبه ما سكت عنه. والله أعلم. وقد يجيب الإمام أَحمد على سؤال، ثم يعارضه بعض أصحابه.
على الجواب بإيراد، ونحوه، فيجيبه الإمام بقوله:
" لا أقنع بهذا " أي لا أَرضى بهذا الإيراد، فمعنى هذا ثبوته عند جوابه، وأَن ما ذكره المعارض لا يؤثر عنده على صحة الجواب وسلامته (١)
- الطريق الرابع: التوقف (٢):
التوقف: هو السكوت عن حكم في المسألة؟ لتعارض الأدلة أَو لغير ذلك من الأَسباب، سواء كان من الإمام أو الأصحاب.
فحقيقة التوقف في المسألة: هو عدم إِفصاح المجتهد عن رأي له في المسألة؛ لتعارض الأَدلة، وتعادلها عنده في الظاهر لا في نفس

(١) تهذيب الأجوبة: ص/ ٥١٠- ٥١٢
(٢) تهذيب الأجوبة: ص/ ٣٦٥، ٤٢٣، ٥٠٢، ٥٠٥، ٥٠٨، ٥٢١، ٥٦٣ المسودة: ٥٢٦، ٥٣٣ خاتمة الإنصاف: ١٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٧٦ المدخل: ص/ ٥١، ٥٢، ٥٦

1 / 260