257

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

قال قائل، أو ذهب ذاهب إلى كذا " مخالفا لِمَا نَصَّ عليه.
اختلف: هل يكون ما ذكره بعد نص جوابه: مذْهَبًا له أم لا؟
على قولين:
ذهب الأَكثر إلى إنه ليس مذهبًا له. وذكر ابن حمدان في الرعاية احتماله مذهبًا له، قال المرداوي:
" وهو متوجه " (١)
١٤- جوابه بقوله: " يَحْتَمِلُ قَوْلَين " (٢)
قال القاضي وغيره: هو كروايتين.
- الطريق الثانى (٣): الفعل:
طرق معرفة مذهب المجتهد من " فعله " الذي فعله تعبدًا على سبيل التأسي والاقتداء بصاحب الشرع ﷺ أو لتعليم السنن؛ لأَن من شرط المجتهدِ: الوَرَعَ، والعالم الفقيه المتأهل الوَرع يَبْعُدُ أَن يفعل ذلك إلا على سبيل المتابعة للهدي النبوي أو تعليمه والِإرشاد إِليه، لاسيما من كان على درجة من الورع والزهد والتوقي، مثل الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- وهذا يخرج أفعال الجبلة وما يصدر من فعل في حال غياب النص عن المجتهد؛ لنسيان أو عدم ثبوت، أو نحو ذلك من العوارض الصارفة عن اعتماد مطلق الفعل مذْهَبًا

(١) الإنصاف: ١٢/ ٢٥٣
(٢) الإنصاف: ١٢/ ٢٥٤
(٣) انظر الفتاوى: ١٩/ ١٥٢

1 / 258