255

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

٤- جوابه باختلاف الصحابة بحكايته على سبيل الإجمال، أَو التفصيل (١) .
فيه قولان: أحدهما: مذهبه ما كان أقرب إلى الدليل.
الثاني: التوقف
٥- جوابه باختلاف الصحابة والتابعين (٢)
فمذهبه مذهب من كان أَقوى دليلًا، فإِن تكافآ في الدليل، فمذهبه ما قاله الصحابي.
٦- جوابه باختلاف العلماء (٣) .
مثل قوله. فيه خلاف. وقوله: لا أقول فيها شيئا قد اختلفوا، أو ذَكَر القولين- مثلًا- ومن قال بكل منهما
فكل هذا محمول على التوقف، ثم هو على نُدرة وقِلة، كما تقدَّم.
٧- جوابه باختلاف العلماء، ثم يتوقف (٤) .
فلا ينسب له قول، بل هو متوقف في المسألة.
٨- جوابه باختلاف العلماء، ثم يتبعه بالبت والقطع (٥) .
فالمذهب ما كان منه على البت والقطع بلا خلاف، ولا يؤثر عليه ذكره الخِلافَ.

(١) تهذيب الأجوبة: ٣١٠- ٣١٥ الإنصاف: ١٢/ ٢٥١
(٢) تهذبب الأجوبة: ٣٤٠- ٣٦٠
(٣) تهذيب الأجوبة: ٣٩٠- ٣٩٥.
(٤) تهذيب الأجوبة: ٣٩٥.
(٥) تهذيب الأجوبة: ٣٦١- ٣٦٤. صفة الفتوى: ١٠٠ المسودة: ٠٥٣١ الإنصاف: ١٢/ ٢٥٣

1 / 256