248

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

* جوابه بنفي استحسان الفعل (١)، مثل: لا أَستحسنه. ليس حسنًا. ليس هو حسنًا.
وفيه أقوال ثلاثة:
١- حَملُهُ على النهي كراهة للتنزيه وقدم حكايته من ذكره.
٢- حَملُهُ على النهي تحريمًا.
٣- حَمْلُهُ على كراهة التنزيه ما لم تأتِ قرينة تصرفه إلى التحريم.
الجواب بالكراهة: أَكره، أَكرهه، أَكره كذا، يُكره كذا.
فيه خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول (٢): يفيد الِإيجاب: وجوب الفعل لما كَرِه تَرْكَه، ووجوب الترك لما حَرُم فعله.
وبه قال: الحسن بن حامد، وشيخه غلام الخلال، والخلال.
القول الثاني (٣): يفيد جوابه بالكراهية: الكراهة تنزيها وبه قال طائفة من الأصحاب.
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والطوفي، وقدمه ابن حمدان في رعايتيه.

(١) المسودة: ٥٣٠. الفروع ١/٦٧-٦٨ الإنصاف: ١٢/ ٢٤٨ المدخل: ٥١- ٥٢ وعنه حاشية تحقيق: تهذيب الأجوبة ٦٠٤
(٢) تهذيب الأجوبة: ٥٦٤-٥٩٧ صفة الفتوى: ٩٣، الانصاف: ١٢/٢٤٨ تصحيح الفروع: ١/ ٦٧.
(٣) تهذيب الأجوبهّ: ٥٨٢ المسودهّ: ٥٣٠ صفة الفتوى: ٩٣ تصحيح الفروع: ١/٦٧ مختصر الطوفي: ٢٩. شرح الكوكب المنير ١/ ٤٩١-٤٩٢

1 / 249