166

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

الشرعية من حقائقها اللغوية إلى حقائق شرعية، بسبب ما شرع الإسلام من شرائع، مثل لفظ: الصلاة. الزكاة. الصوم ...؟ أو أَنها استعملت في مسمياتها اللغوية المعروفة، لكن الشرع أَضاف إلى الماهية شروطا لم تكن من قبل؟ ثم نشأ موقف ثالث: وهو القول بالمجاز، ثم قول رابع: وهو التوقف.
أَما الأَلفاظ التي يستعملها أَرباب العلوم، ويتواضع عليها- مثلا - الفقهاء، فلا يختلفون في أَنها منقولة إلى حقائقها الاصطلاحية. وبهذا صارت الحقائق الدائرة منقسمه إلى أَربع: " حقيقه لغوية و" حقيقة شرعية " و" حقيقة عرفية عامة " و" حقيقة عرفية خاصة " و" الحقيقة الاصطلاحية " تشمل الحقيقتين الأخيرتين.
ثم إِنَّ استعمالات الفقهاء وتواطأَهم على بعض المصطلحات ترجع إلى واحد من أَمرين:
١- مصطلحات ترجع إلى: " المدارك القولية " للأَحكام
- وهي نصوص الكتاب والسنة- مثل: العلة. الحُكم. الحِكمة. القياس. الاستصحاب ... إلى آخر التسميات، لِمَا عُرِفَ بَعْدُ بِاسْمِ: " الأَدلة التبعية ".
٢- مصطلحات ترجع إلى تلقيب الفروع الفقهية ذاتها، وتسمية صُوَر النوازل، والواقعات، بأَسماء تُميزها، لمَا عُرِفَ بَعْدُ باسْمِ: " لغة الفقهاء ".

1 / 162