166

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة - الصفحة

كلّ ميتةِ برِّ ذات دم سائل نجس وبالعكس ١١٣

= ل =

لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف ٢٨

لا حجّة مع التناقض، ولكن لا يختلّ معه حكم حاكم ١٢٢

لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه ١٢٠، ١٢٩

لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ بلا سبب شرعي ١٢٠، ١٢٩، ١٣٠

لا ينسب إلى ساكت قول، لكنّ السكوت في معرض الحاجة بيان ١٢٠

لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلاّ بيقين ٢٩

لا يصحّ بيع الدين مطلقاً ٢٩

لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان ٦٤، ١٢٠

اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفيّة ٦٥

لفظ الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته ٦٥

= م =

ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها ٥٨، ٦٢

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه ٨٢

ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله ١٠٤

ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا ١٠٤، ١٢٢

ما جاز الرهن به جاز ضمانه وما لا فلا ١٢٢

ما جاز لعذر بطل بزواله ٥٩، ٦٠، ١٤٠، ١٤٣

ما صلح للحلّ لا يصلح للعقد ١٠٤

ما غيّر الفرض في أوّله غيّره في آخره ٨٤

ما كان حراماً بوصفه وسببه، أو بأحدهما، فلا يأتيه التحليل إلاّ من جهة الضرورة، أو الإكراه ٢٨

125