165

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة - الصفحة

= ض =

الضرر يزال ٥٧

الضرورات تبيح المحظورات ٥٨

الضرر لا يزال بالضرر ٥٨

الضرر يدفع بقدر الإمكان ٥٩

الضرر الأشدّ يزال بالأخفّ ٥٩

= ع =

العادة محكّمة ٦٣

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني ٤٩

= ف =

الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة، أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها ٩٠

= ق =

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ١٢٠

القصود في العقود معتبرة ٢٨

= ك =

كلّ أمر بيّن كالربا المحض، أو كان خلاف النصّ فإنّه يردّ أبداً بكلّ حال ٢٩

كلّ حيوان طاهر ١١٣

كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال، جاز فرضها على تلك الصفة في حال من الأحوال ٨٦

كلّ عضو حرم النظر إليه حرم مسّه ١٢١

كلّ ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى ١٢٢

كلّ من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتّب عليه، لم يُفِدْهُ ذلك ٤٢، ٨٩

كلّ من اشتبه عليه أمره فحكمه التحرّي، فإن لم يجد فالاحتياط ١١٣

164