164

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة - الصفحة

التابع لا يسقط بسقوط متبوعه ٦٨

التابع لا يتقدّم على المتبوع ٦٨، ٧٠

التابع لا يفرد بالحكم ٦٨، ٧٠

التصرّفات إذا كانت دائرة بين جهات شتّى، لا تصرف إلى أحدها إلاّ بالبيّنة ٤٩

التعامل حجّة يترك بها القياس ٦٤

التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ ٦٤

= ث =

الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ ٦٤

الثابت ثبوتاً مؤبّداً يستحيل زواله ٢٩

= ج =

الجهالة إنّما تؤثّر في العقود اللازمة ٢٨

جواز الانتفاع بالشيء، إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على الجواز ٢٩

الجواز الشرعي ينافي الضمان ١٢٢

= ح =

الحاجة تنزّل منزلة الضرورة، عامّة كانت أو خاصّة ٥٩

الحقيقة تترك بدلالة العادة ٦٤

= د =

درء المفاسد أولى من جلب المصالح ٥٩

= ر =

الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه واعتراف بصحّته ١٠٤، ١٢٢

= ص =

صرف الألفاظ عن حقائقها إلى مجازاتها، يكون بمقاصدها ٤٩

الصغير مؤاخذ بضمان الفعل ٢٩

163