الفرعية هي من القضايا الكليّة، أيضاً، لكون موضوعها محكوماً عليه لا بشخصه، بل بوصفه.
٥ - ينبغي أن يستبعد من القواعد والضوابط الفقهية ما يأتي:
أ - التعريفات
ب - التقاسيم
ج - تعداد الأركان، أو الشروط، أو الأسباب، وما أشبه ذلك.
٦ - النظر في الكليّات والأصول الواردة على ألسنة العلماء في كتب الفقه والقواعد الفقهيّة، وتطبيق المعيار الذي ارتضنياه عليها، ولا يلزم من قول العلماء إنّ الأصل في كذا كذا أنه قاعدة أو ضابط، بل لا بدّ من تطبيق المعيار على ذلك ليتبيّن الأمر. وكذلك الشأن في الكليّات، لتساهل العلماء في هذه الإطلاقات.
٧ - إذا احتاج من أراد تمييز القاعدة أو الضابط عن الأحكام الفرعية إلى مرجّحات عند الاشتباه، أو التساوي بين الاحتمالات، فإنّ من الممكن الاستفادة من السمات الاستئناسية للقواعد والضوابط الفقهيّة، والسمات الاستئناسية للأحكام، وإن كانت هذه الصفات أو السمات غير حاسمة في الموضوع.
٨ - من الأمور التي تعين مستخرجي القواعد الفقهيّة وتمييزها عن الأحکام:
أ - إنّ كل قضيّة كليّة فيها تلازم عقلي، أو حسي، أو عادي، بين موضوعها ومحمولها في القضايا الحملية، وبين المقدّم والتالي في القضايا الشرطية، هي قاعدة أو ضابط غالباً.
ب - إنّ القضايا الكليّة إن كان محمولها حكماً شرعياً لفعل محدّد،