غفور رحيم(١) .
فكلّ قضية من القضايا المتقدّمة دليل تفصيلي، وفي كلّ منها لفظ عام يشمل كلّ ما يصلح له، مثل (من) الشرطيّة، في فمن شهد منكم الشهر، ومثل السارق والسارقة، والزانية والزاني، ومنها من الشرطية في (ومن كان مريضاً . . )، ومثل اسم الموصول الذين في (الذين يؤلون من نسائهم).
فالألفاظ العامّة المذكورة من جزئيات القاعدة، وهي ليست كليات، وإنما هي من أفراد اللفظ العام.
وعلى هذا فإنّ المعيار الذي ذكرناه في تمييز القواعد والضوابط الفقهيّة عن الأحكام، ليس مفيداً في تطبيقه على القواعد الأصولية، لأن القاعدة الأصولية تتميّز بكونها قضيّة أصولية كليّة. ولا حاجة إلى قيود أخر، إذ إنه حتى لو كانت جزئيات القضيّة الكليّة أفراداً، أو أدلة تفصيلية، فإنها لا تخرج عن كونها قاعدة أصولية، والله أعلم.
(١) البقرة / ٢٢٦.