156

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

- ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(١).

فالألفاظ (لا تنكـحوا)، و(لا يغتب)، و(لا تـقـتـلوا)، و(ولا تقربوا)، و(لا تأكلوا) كلّها من صيغ النهي الدالة على التحريم، ومن جزئيات قاعدة (الأصل في النهي التحريم) وهي من أفراد النهي، وليست قضايا كلية، كما أنها تعدّ في اصطلاح الأصوليين من الأدلة التفصيلية.

ج - قاعدة : الأصل في اللفظ العام أن يدلّ على جميع أفراده على وجه الشمول والاستغراق حتى يقوم دليل التخصيص(٢). فهذه قضية كليّة تدخل في ضمنها أفراد العام، التي هي عند الأصوليين أدلة تفصيلية. نحو:

- فمن شهد منكم الشهر فليصمه(٣).

- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(٤).

- الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة(٥).

- ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أخر(٦).

- للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإنّ الله

(١) البقرة / ١٨١.

(٢) الذخيرة ٧٢/١، وشرح مختصر الروضة ١٥٦/١، والبحر المحيط ١٨/٣، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٤٤٢.

(٣) البقرة / ١٨٥.

(٤) المائدة / ٣٨.

(٥) النور / ٢.

(٦) البقرة / ١٨٥.

155