154

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القسم الثاني:

قواعد أصولية، هي قضايا كليّة، ولكنّ جزئياتها ليست قضايا كلية

وإنما هي أفراد، وشخوص للقاعدة الكلية. وإذا كانت القواعد الأصولية تمثّل الأدلة، فإنّ جزئياتها هي الأدلة التفصيلية، التي هي أفراد القاعدة الأصولية، أو الدليل على المسألة الفرعية الجزئية. مثال ذلك:

أ - قاعدة: الأصل في الأوامر، على رأي الجمهور، أنها للوجوب. إذ يدخل في ضمن هذه القاعدة، أدلة تفصيلية كثيرة إذ تدخل فيها كل الأوامر الشرعية المستعملة في حقيقتها: فالأوامر:

  • وأتمّوا الحج والعمرة لله(١).

  • وأقيموا الصلاة(٢).

  • وآتوا الزكاة(٣).

(١) البقرة / ١٩٦.

(٢) البقرة / ٤٣.

(٣) البقرة / ٢٣.

153