الشرطيّة، أيضاً، ولكنّنا ننبّه هنا، إلى بعض الأمور:
١ - إنّ القضيّة الشرطيّة ركناها المقدّم والتالي. وفي تصوّري أنّه يمكن توضيح ذلك بصياغة المقدّم والتالي، أي القضيّة الشرطية، على صورة قضية حملية، لها موضوع ومحمول، فمثلاً:
• قاعدة : إذا زال المانع عاد الممنوع، تعني:
كلّ زوال مانع يستلزم عودة الممنوع.
• قاعدة : إذا ضاق الأمر اتّسع، تعني:
كلّ ضيقٍ في الأمر يستلزم التوسع، أي التيسير والتخفيف.
• قاعدة : إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. تعني:
كلّ بطلان للأصل يستلزم الصيرورة إلى البدل.
• قاعدة : إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر، تعني:
كلّ اجتماع حظر وإباحة يستلزم تغليب جانب الحظر.
• قاعدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، تعني:
كلّ بطلانٍ للشيء يستلزم بطلان ما في ضمنه.
• قاعدة : من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته، تعني:
كلّ امتلاك لشيء يستلزم امتلاك ما هو من ضروراته.
• قاعدة : ما جاز لعذرٍ بطل بزواله، تعني:
كلّ ما جاز لعذر يبطل بزواله.
وهذا مما يساعد على تمييز القواعد والضوابط عن الأحكام، بتطبيق المعيار الذي ذكرناه. على ذلك. أي أنّ المعيار يطبق على