142

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

هـ - من اشترى بقرة حلوباً لأجل اللبن دخل عجولها(١).

و - من اشترى رحى مبنية، دخل المجرى الأعلى(٢).

وجميع الفروع المتقدّمة هي من القضايا الكليّة، أيضاً، لأنّ المحكوم عليه فيها، وإن كانوا أشخاصاً، لكن الحكم عليهم كان لصفاتهم لا لأشخاصهم، ولهذا فإنّ كلّ فرع متقدّم يدخل فيه كل فرد يتحقّق به الوصف المذكور، فتشمل زيداً وعلياً وخالداً وزينب، وغيرهم. فهذه الكليّات من الأحكام وليست من القواعد.

٢ - قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه:

وهذه قضيّة مهملة لكنّها كسابقتها تؤول إلى قضيّة كلية، وجزئياتها، أيضاً، قضايا كلية؛ ولهذا عُدّت قاعدة، لا حكماً فرعياً. ومن جزئياتها :

أ - لو أبرأه، أو أقرّ له، ضمن عقد فاسد، فسد الإبراء(٣).

ب - لو جدّد النكاح لمنكوحته بمهر، لم يلزمه، لأنّ النكاح الثاني لم يصّح، فلم يلزم ما في ضمنه من المهر(٤).

ج - لو أجّر الموقوف عليه، ولم يكن ناظراً، وأَذِن للمسـتأجر في العمارة، فأنفق، لم يرجع على أحد، وكان متطوّعاً، لأنّ الإجارة لمّا لم تصحّ لم يصحّ ما في ضمنها(٥).

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق.

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

141