141

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

  • ما جاز لعذر بطل بزواله(١).

وجميع القضايا المتقدّمة هي قضايا كلية، وجزئياتها قضايا كليّة، ولهذا عدَّت من القواعد، لا من الأحكام الفرعية. وسنكتفي ببيان جزئيات ثلاث قواعد منها، ويقاس عليها غيرها.

١ - قاعدة من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.

وهذه القاعدة قضية مهملة، لكنّها تؤول إلى قضيّة كلية، كما سبق بيان ذلك، وجزئياتها، أيضاً، قضايا كلية، ولهذا عُدَّت قاعدة، ومن جزئياتها:

أ - من ملك داراً دخل ما فيها من بناء وغيره، ممّا يتناوله اسم المبيع عرفاً، سواء ملكها شراءً أو إرثاً، أو وصيّة، أو هبة، أو غير ذلك(٢).

ب - من ملك أرضاً يدخل فيها الشجر لاتصاله بها اتصال قرار(٣).

ج - من ملك قفلاً ملك مفتاحه(٤).

د - من اشترى داراً ملك الطريق الموصّل إليها، من دون تنصيص(٥).

(١) المادة (٢٣) من مجلة الأحكام العدلية، انظر في شرحها: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦، ودرر الحكام ١/ ٣٥، وشرح المجلة للأتاسي ٥٩/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٩.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١١١.

(٣) المصدر السابق ١/ ١١٢.

(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠٢.

(٥) المصدر السابق.

140