140

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

  • إذا زال المانع عاد الممنوع(١).

  • إذا ضاق الأمر اتسع(٢).

  • إذا اتّسع الأمر ضاق(٣).

  • إذا بطل الأصل يصار إلى البدل(٤).

  • إذا اجتمع حظر وإباحة غُلّب جانب الحظر(٥).

  • إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(٦).

  • إذا سقط الأصل سقط الفرع(٧).

  • من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته(٨).

(١) المادة (١٨) من مجلة الأحكام العدلية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١١١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥١، ودرر الحكام ١/ ٣٢، ونصّ القاعدة في المجلة على هيئة الجملة الاسمية: الأمر إذا ضاق اتسع.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢.

(٣) المادة (٥٣) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر في شرحها: درر الحكام ٤٩/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٢٧، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٢٢.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٧ بصيغة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

(٥) المادة (٥٢) من المجلة. وانظر في شرحها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١، ودرر الحكام ٤٩/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٢٢/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢١٥. وقال ابن نجيم في الأشباه ويقرب من هذه القاعدة، قولهم: المبني على الفاسد فاسد ص ٣٩٢.

(٦) المادة (٥٠) من مجلة الأحكام العدلية. وانظر في شرحها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، وشرح المجلة للأتاسي ١١٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠٥، ودرر الحكام ٤٨/١.

(٧) المادة (٤٩) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر في شرحها: شرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ٢٠٣ وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١١١.

139