إذا زال المانع عاد الممنوع(١).
إذا ضاق الأمر اتسع(٢).
إذا اتّسع الأمر ضاق(٣).
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل(٤).
إذا اجتمع حظر وإباحة غُلّب جانب الحظر(٥).
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(٦).
إذا سقط الأصل سقط الفرع(٧).
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته(٨).
(١) المادة (١٨) من مجلة الأحكام العدلية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١١١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥١، ودرر الحكام ١/ ٣٢، ونصّ القاعدة في المجلة على هيئة الجملة الاسمية: الأمر إذا ضاق اتسع.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢.
(٣) المادة (٥٣) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر في شرحها: درر الحكام ٤٩/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٢٧، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٢٢.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٧ بصيغة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
(٥) المادة (٥٢) من المجلة. وانظر في شرحها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١، ودرر الحكام ٤٩/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٢٢/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢١٥. وقال ابن نجيم في الأشباه ويقرب من هذه القاعدة، قولهم: المبني على الفاسد فاسد ص ٣٩٢.
(٦) المادة (٥٠) من مجلة الأحكام العدلية. وانظر في شرحها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، وشرح المجلة للأتاسي ١١٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠٥، ودرر الحكام ٤٨/١.
(٧) المادة (٤٩) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر في شرحها: شرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ٢٠٣ وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١١١.