ومن أكره على أكل أفطر في الأظهر(١).
وإن أكل ناسياً لم يُفْطِر(٢).
ومن أُحْصِر تحلّل(٣).
إن اتّحد نوع الماشية أخذ الفرض منه، فلو أخذ عن ضَأْنٍ معزاً، أو عكسه جاز في الأصحّ بشرط رعاية القيمة(٤).
فجميع القضايا المتقدّمة هي قضايا كلية، لأنّ المحكوم عليه فيها محكومٌ عليه بوصفه لا بشخصه، ويدخل في ضمنها الأفراد، والقضايا الكليّة التي جزئياتها أفراد لا قضايا كليّة هي أحكام فرعية، كما هو في المعيار الذي ذكرناه، إذ هو منطبق على جميع القضايا المتقدّمة.
على أنّنا ننبّه، هنا، إلى أنّ التالي في جميع القضايا الشرطيّة المتقدّمة هو حكم شرعي، سواء كان تكليفياً أو وضعياً، وهو حكم خاص بمسألة محدّدة، وهذا، أيضاً، فرق بين الأحكام الفرعية، والقواعد أو الضوابط الفقهيّة التي قد يكون محمولها، أو تاليها، حكماً شرعياً لكنه حكم غير قاصر على مسألة محدّدة، بل هو حكم يشمل طائفة من المسائل.
ثالثاً: نماذج من القواعد الفقهية:
(١) المصدر السابق ٢/ ٥٧.
(٢) المصدر السابق ٥٨/٢.
(٣) المصدر السابق ١٤٧/٢.
(٤) المصدر السابق ٢/ ٩.
(٥) المادة (٢٤) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ٦١/١، ودرر الحكام ٣٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٣٧.