137

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

  • إن انتضح عليه البول، مثل رؤوس الإبر، فذلك ليس بشيء(١).

  • وإذا انقطع دم الحيض لأقلّ من عشرة أيّام، لم يحلّ وطؤها حتى تغتسل(٢).

  • ومن تكلّم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت صلاته(٣).

  • ومن عطس فقال له آخر يرحمك الله، وهو في صلاته، فسدت صلاته(٤).

  • وإذا عجز المريض عن القيام صلّى قاعداً يركع ويسجد(٥).

  • ومن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن لـم يقبل الإمام شهادته(٦).

  • ومن رأى هلال الفطر، وحده، لم يفطر(٧).

  • ولو أكل لحماً بين أسنانه فإن كان قليلاً لم يفطر، وإن كان كثيراً يفطر(٨).

  • ولو جامع ميّتة أو بهيمة فلا كفّارة، أنزل أو لم ينزل(٩).

(١) المصدر السابق ٢٢/١.

(٢) المصدر السابق ١٨/١.

(٣) المصدر السابق ١/ ٤١.

(٤) المصدر السابق ١/ ٤٢.

(٥) المصدر السابق ١/ ٥٣.

(٦) المصدر السابق ٨٦/١.

(٧) المصدر السابق ١/ ٨٧.

(٨) المصدر السابق ٨٨/١.

(٩) المصدر السابق ٨٩/١.

136