215

Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edition

الأولى

Publication Year

1411 AH

والباقي ردا، والأختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا، والأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب المال للذكر الضعف.

الثالثة: للواحد من الأخوة والأخوات للأم السدس، والأكثر الثلث بالسوية، والباقي ردا.

الرابعة: لو اجتمع الأخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده، ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأبوين الباقي بالتفاوت.

الخامسة: لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة الأبوين.

السادسة: الصورة بحالها لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده، ففي الرد على قرابة الأب هنا قولان، وثبوته قوي.

السابعة: تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع.

الثامنة: لو اجتمع الأخوة والأجداد فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب من الأخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك.

التاسعة: الجد وإن علا يقاسم الأخوة، وابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد، وإنما يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى، ويمنع الأخ ابن الأخ ويمنع ابن الأخ ابن ابنه، وعلى هذا.

العاشرة: الزوج والزوجة مع الأخوة والأجداد يأخذان

Page 227