208

Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edition

الأولى

Publication Year

1411 AH

الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني.

الخامسة: يحرم السم كله، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله.

السادسة: يحرم الدم المسفوح، وغيره كدم القراد، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح.

السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك. وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد.

الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه، ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن.

التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى، وإلا فميتة.

العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده.

الحادية عشرة: لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية، إلا مع علم الكراهية.

الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه.

الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه، لعدم إسكاره وأصالة حله.

Page 220