200

Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edition

الأولى

Publication Year

1411 AH

حقه.

ومنها المياه المباحة، فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به ويملكه مع نية التملك، ومن أجرى فيها نهرا ملك الماء المجرى فيه، ومن أجرى عينا فكذلك، وكذا من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل.

ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه. ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه.

ومنها المعادن، فالظاهر لا يملك بالإحياء، ولا يقطعها السلطان، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، فإن توافيا وأمكن القسمة وجب، وإلا أقرع، والباطنة تملك ببلوغ نيلها. * * *

Page 212