Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
أجج نارا فسرى إلى الغير فلا ضمان إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة، وإلا ضمن.
ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية، ولو أدى رده إلى ذهاب مال الغاصب فإن تعذر ضمنه بالمثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف، وقيل إلى حين الرد، وقيل بالقيمة يوم التلف لا غير. وإن عاب ضمن أرشه ويضمن أجرته إن كان له أجرة لطول المدة، استعمله أو لا، ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي في ضمان الأرش.
ولو جنى على العبد المغصوب فعلى الجاني أرش الجناية وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق، ولو مثل به انعتق وغرم قيمته للمالك، ولو غصب الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما ضمن قيمته مجتمعا ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ولا له إلا أن يكون عينا كالصبغ فله قلعه إن قبل الفصل ويضمن أرش الثوب، ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا فلا شئ للغاصب.
ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب، ولو أطعمها غير صاحبها جاهلا ضمن المالك من شاء، والقرار على الغاصب. ولو مزج المغصوب كلف فصله إن أمكن وإن شق، ولو لم يمكن ضمن المثل إن مزجه بالأردأ وإلا كان شريكا. ومؤونة القسمة على الغاصب.
ولو زرع الحب أو أحضن البيض فالزرع والفرخ للمالك، ولو
Page 204
Enter a page number between 1 - 257