190

Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edition

الأولى

Publication Year

1411 AH

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ عليه.

ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * *

Page 202