183

Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edition

الأولى

Publication Year

1411 AH

أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقضيه الأصول، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: رقها ورق ولدها لمولاها الأول.

وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية. * * *

Page 195