319

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

٣ - المتمتع بعد السعي يصبح حلالًا:
عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه حجَّ مع النبي ﷺ يومَ ساقَ البُدْنَ مَعَهُ، وقد أهلُّوا بالحجَّ مفردًا فقال لهم ﷺ: "أحِلُّوا من إحرامكم بطوافِ البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحَجِّ، واجعَلوا التي قَدِمتم بها متعةً" فقالوا: كيف نجعلُها مُتعةً وقد سمينا الحجَّ؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم، فلَولا أني سقتُ الهديَ لفعلتُ مثلَ الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرامٌ حتى يبلُغَ الهدي محلهُ"، ففعلوا، وهو حديث صحيح (^١).
* * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٥٦٨)، ومسلم رقم (١٤٣/ ١٢١٦).

1 / 321