290

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الرابع زكاة النبات
١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة:
عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ ﵄: أن النبي ﷺ قال لهما: "لا تأخذوا في الصدقة إلَّا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطةِ، والزبيب، والتمر"، وهو حديث حسن (^١).
٢ - نصاب النبات خمسة أوسق:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ فيما دونَ حمسِ ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح (^٢).
الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.
الأوقية: ٤٠ درهمًا.
فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم.
الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.
الصاع= ٤ أمداد كيلًا.
المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.
فالوسق - ٦٠ × ٤× ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.
فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.
[انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف].

(^١) أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) وقال: "إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي، وأقره، الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩) إلَّا أنه قال: "قال الشيخ في "الإمام" وهذا غير صريح في الرفع"، ورجح الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٧٨) رفعه، وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: "أمر رسول الله ﷺ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب"، أخرجه أبو عبيد في "الأموال" رقم (١١٧٤) و(١١٧٥).
(^٢) اخرجه البخاري رقم (١٤٤٧)، ومسلم رقم (٩٧٩).

1 / 292