286

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

٤ - الأنواع التي نهى المصدق عن أخذها:
أ - الهرمة: وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
ب - العوراء.
ج - التيس.
د - ذات عيب.
لحديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمرَ اللهُ ورسولَهُ ﷺ: "ولا يُخرج في الصدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيس، إلا ما شاء المصدِّقُ"، وهو حديث صحيح (^١).
لكتاب عمر المحلي عن النبي ﷺ: "لا تؤخذ هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب"، وهو حديث حسن (^٢).
هـ - الأكُول: والأكُولة: الشاة التي هي للأكل.
د - الرُّبَّى: هي التي تكون في البيت لأجل اللبن.
ز - الماخِضُ: الحاملُ إذا ضربها الطلقُ.
ح - فحل الغنم.
عن عائشة ﵂ قالت: "مُر على عمر بغنم من الصدقة، لمحرأى فيها شاة حافلًا ذاتَ ضَرعٍ عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطي هذه أهلُها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَات أموال المسلمين، نَكَّبُوا عن الطعام"، إسناده صحيح (^٣).
وعن سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب ﵁ بعثه مصدِّقًا، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعدُّ عليهم السخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُوها، ولا تأخذ الأكُولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذعةَ والثنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه"، بسند حسن (^٤).

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٤٥٥).
(^٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٧ رقم ٢٣) وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في "تخريج جامع الأصول".
(^٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٧ رقم ٢٨).
(^٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٥ رقم ٢٦)، والشافعي في ترتيب "المسند" (رقم ٦٥١) بسند حسن، وهو موقوف على عمر ﵁، ويشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله.

1 / 288