283

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

الفصل الثاني: نصاب البقر
ويجبُ في ثلاثينَ من البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ (^١) وفي أربعين مُسِنَّةٌ (^٢)، ثم كذلك:
ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
النصاب من البقر القدر الواجب فيه
من إلى
٣٠ ٣٩ تبيع
٤٠ ٥٩ مسنة
٦٠ ٦٩ تبيعان
٧٠ ٧٩ مسنة وتبيع
٨٠ ٨٩ مسنتان
٩٠ ٩٩ ثلاثة أتبعة
١٠٠ ١٠٩ مسنة وتبيعان
١١٠ ١١٩ مسنتان وتبيع
١٢٠ ١٢٩ ثلاث مسنات أو أتبعة
قلت: ودليل ما تقدم:
حديث معاذ ﵁ قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخُذَ من كُل ثلاثينَ بقرةً، تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعينَ، مُسنة، ومن كل حالمٍ دينارًا أو عدْلَهُ معافر (^٣) "، وهو حديث صحيح (^٤).
* * *

(^١) التبيع: ولد البقر (جمع): أتْبعة، والأنثى: تبيعة، (جمع)، تِبَاعٌ.
وقد سُمِّيَ تبيعًا؛ لأنه يتبع أمَّةُ، وقد أتى عليه حول.
(^٢) المسنة: ما لها سنتان، وطعنت في الثالثة، سمبت بذلك؛ لأنها أطلعت أسنانها.
(^٣) المعافر: هي ثياب تكون في اليمن.
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٦)، والترمذي رقم (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن"، والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦)، وابن ماجه رقم (١٨٠٣) وغيرهم.

1 / 285