281

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الثاني زكاة الحيوان
الفصل الأول: نصاب الإِبل
إذا بلغت الإبلُ خمسًا ففيها شاةً، ثم في كُلِّ خمسٍ شاةٍ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (^١) أو ابنُ لبونٍ (^٢)، وفي ست وثلاثين ابنةُ لبونٍ (^٣)، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ (^٤)، وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ (^٥)، وفي ست وسبعين بِنْتَا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كُل خمسينَ حِقَّةٌ، ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
النصاب من الإبل القدر الواجب فيه
من إلى
٥ ٩ ١ شاة
١٠ ١٤ ٢ شاتان
١٥ ١٩ ٣ شياه
٢٠ ٢٤ ٤ شياه
٢٥ ٣٥ ١ بنت مخاض
٣٦ ٤٥ ١ بنت لبون
٤٦ ٦٠ ١ حقة
٦١ ٧٥ ١ جذعة
٧٦ ٩٠ ٢ بنتا لبون
٩١ ١٢٠ ٢ حقتان
١٢١ ١٢٩ ٣ بنات لبون

(^١) هي: أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
(^٢) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين، ودخل في الثالثة.
(^٣) هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
(^٤) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
(^٥) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة.

1 / 283