259

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

الفصل الثاني مبطلات الصوم
١ - يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدًا، لا خلاف في ذلك، أما النسيان فلا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا نَسِيَ فأكلَ وَشَرِبَ فَليتمَّ صومَهُ، فإنما أطعمه الله وسقاهُ"، وهو حديث صحيح (^١).
٢ - ويبطل الصوم بالجماع عمدًا، لا خلاف في ذلك؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: "بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله هلكتُ قال: "ما لكَ؟ " قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: "هل تجد رقبةً تعتقها؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجدُ إطعام ستين مسكينًا؟ " قال: لا، قال: فمكث النبي ﷺ فبينا نحنُ على ذلك أُتِيَ النبي ﷺ بِعَرقٍ فيها تمر - والعَرَق: المِكتل - قال: "أين السائل؟ " فقال: أنا، قال: "خُذ هذا فتصدَّق به"، فقال الرجلُ: على أفقرَ مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرَّتين - أهلُ بيت أفقرُ من أهلِ بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بَدَتْ أنيابُه ثم قال: "أطعِمْه أهلَكَ"، وهو حديث صحيح (^٢).
وفي رواية (^٣): أنه ﷺ: "وصُمْ يومًا مكانه"، وهي رواية صحيحة.
٣ - ويبطل الصوم بالقيء عمدًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من ذَرَعَهُ قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض"، وهو حديث صحيح (^٤).
٤ - يحْرم الوصال؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: "نهى رسولُ الله ﷺ عن الوصال

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٩٣٣)، ومسلم رقم (١٧١/ ١١٥٥).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٣٦)، ومسلم رقم (١١١١).
(^٣) أبو داود رقم (٢٣٩٣)، وابن ماجه رقم (١٦٧١).
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٢٣٨٠)، والترمذي رقم (٧٢٠)، وابن ماجه رقم (١٦٧٦)، وأحمد (٢/ ٤٩٨)، وابن حبان (٩٠٧ - مرارد)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. وانظر: "الإرواء" رقم (٩٢٣).

1 / 261