Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
فيه) أو عليه (الصلاة).
(وتبطل في المغصوب مع العلم بالغصب ) والاختيار قطعا لو كان كون من أكوانها تصرفا فيه، أو كان مستلزما للتصرف فيه وكان التصرف فيه فعلا حراما، لما حققناه تحريرا وتقريرا من امتناع إجتماع الأمر والنهي (1) فإذا وقع محرما فعلا فلا يكاد يمكن التقرب به، وقد اعتبر في صحته.
نعم، لو فرض غلبة جانب الأمر على النهي بحيث وقع فعلا محبوبا لصحت الصلاة فيه، كما في حال غير الاختيار في الجملة.
وأما إذا لم يكن كون من أكوانه تصرفا فيه بل مقارنا له، كما إذا قام مثلا بسوء الاختيار في فضاء غصبي، فتكون هناك له هيئة محاطية للفضاء المحيط به، وهي: " أين " وهيئة أخرى من نسبتين نسبة الأجزاء بعضها مع البعض ونسبتها إلى خارج وكون الصلاة هو هذه الهيئة لا الهيئة الأولى، ولا دخل لإحداهما بالأخرى وإن كانت مقارنة لها في العروض على موضوع واحد.
اللهم إلا أن يدعى أن القيام وغيره من أكوان الصلاة وإن كان غير التمكن في ذاك المكان، إلا أنه لما كان تصرفا فيه عرفا كان النهي عن الغصب نهيا عنه حقيقة، فيحرم، فتبطل الصلاة.
وليس هذا - لو سلم - من الخطأ في التطبيق، إذ الفرض أن مفهوم خطاب " لا تغصب المكان " عرفا: تحريم مثل القيام والقعود ونحوهما فيه على التحقيق. ولذا يمثل لاجتماع الأمر والنهي ب " صل ولا تغصب " ولا يناقش فيه وإن كان من الممكن ذلك لئلا يناقش في المثال فتأمل جيدا.
هذا كله مع العلم بالغصبية والاختيار.
Page 310
Enter a page number between 1 - 305