Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
(ولو لم يجد المصلي ساترا ) يستر به عورته ولو كان حشيشا (طلى بالطين ونحوه على الأحوط، بل الأقوى) لو لم يكن فيه عسر أو حرج، وصلى صلاة المختار كما قطع به المحقق (1) والعلامة (2) - قدس سرهما - لحصول ما هو الشرط به من الستر.
والظاهر عدم تعلق غرض بخصوص ساتر. وذكر الثوب في الأخبار إنما هو لكونه المتعارف في التستر. ولم يرد خبر باشتراط الساتر كي يدعى انصرافه إلى الثوب، ولو سلم فهو قضية قاعدة الميسور.
(وإن لم يجد) الطين، أو وجد وكان في التستر به عسر (صلى قائما بالايماء) للركوع والسجود (إن أمن إطلاع غيره (3) وإلا صلى قاعدا موميا) لهما لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد وإن يراه صلى جالسا " (4). وبه يوفق بين ما دل على وجوب القيام مطلقا (5) وما دل على وجوب الجلوس كذلك (6) والرواية - مع كونها صحيحة إلى ابن مسكان وهو ممن أجمعت
Page 308
Enter a page number between 1 - 305